الراقصة حورية في قبضة “حماية الآداب” المصرية

الراقصة حورية في قبضة “حماية الآداب” المصرية
(اخر تعديل 2023-11-21 18:09:05 )

قالت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية المصرية، إنها القبض على الراقصة حورية، في حفل استعراضي بالإسكندرية، أثناء الرقص ببدلة عارية، وتبين من التحريات تعمد الراقصة أداء رقصات استعراضية خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز، مرتدية بدل رقص شرقي عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها.

ووفق الإدارة، فقد بدأت الواقعة بتقديم محامٍ، ببلاغا للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية، بكشف عورتها في النوادي الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتدي فيها ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق.

كما أفادت التحريات، بأن: «حنين. م»، الشهيرة بـ«حورية»- 23 عامًا- معروفة أيضا بـ«نجمة الساحل الشرير»، بعد مشاركتها في فيلم «الساحل الشمالي» في عام 2023، الذي شهد نجاحًا كبيرًا، قد اساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وارتدت بدل رقص غير مصرح بها، وتعدت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، ونشرت محتوى فاضح ومثير للحياء، وحرضت على الفسق والرذيلة عقب نشر مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل.

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل إلقاء القبض على الراقصة حورية، والمشهورة بـ«راقصة الساحل الشرير»، والتي وجهت الأجهزة الأمنية لها تهمة بث محتوى فاضح على وسائل التواصل الاجتماعي «أثناء حفلات رقص في الساحل الشمالي».

وبناء عليه، قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس الراقصة حورية، المعروفة بـ«راقصة الساحل الشرير»، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع.

هذا وتحقق الجهات القضائية مع المتهمة، في اتهامها بخدش الحياء العام والتحريض على الفسق، وتقديم عروضًا تحتوي على رقص مثير وتعري أثناء حفلاتها، الأمر الذي يتنافى مع قيم المجتمع المصري ويؤثر على الأخلاق والتربية لدى الصغار.

ـ العقوبة:

وبخصوص العقوبة المتوقعة، تنص المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، أنه «كل من ارتكب في علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه»، وجريمة الفعل الفاضح هي أن يكون الفعل مخلا بالحياء ويتوافر فيه القصد الجنائي أي يتم نشر هذه الجريمة أمام المواطنين بالطريق العام أو صور في أوضاع مخلة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تنص مواد القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، بالمادة الأولى على أنه كل من حرض شخصا ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك او سهل له، وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او أغوئه بقصد ارتكاب الفجور بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى 300 جنيه، وبالمادة 14 من ذات القانون، على أنه كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

Error happened.